أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : نواقض الوضوء : من سلسله اعرف دينك (7)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : نواقض الوضوء : من سلسله اعرف دينك (7) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : نواقض الوضوء : من سلسله اعرف دينك (7)   كل مايتعلق بالطهاره : نواقض الوضوء : من سلسله اعرف دينك (7) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:26 am

أحكام نواقض الوضوء

المسألة الأولى : في بيان معنى نواقض الوضوء
النواقض جمع ناقضة وقيل : جمع ناقض أيضاً ، يقال:نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الوضوء مفسداته .

المسألة الثانية : نواقض الوضوء
نواقض الوضوء على الصحيح خمسة وهي :
الخارج من السبيلين مطلقاً سواء كان معتادا أو غير معتاد قال تعالى" أو جاء أحد منكم من الغائط " ،وقوله في الحديث: (( ولكن من غائط وبول ونوم )) ، وأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة .
زوال العقل، ومنه النوم المستغرق ، فالإغماء والجنون يُعتبر ناقضاً للوضوء مطلقاً، أي كثيراً كان أو قليلاً ، أما النوم فإنه إذا كان مستغرقاً بحيث لا يُدرك فإنه يعتبر ناقضاً للوضوء ، والنوم غير المستغرق يُعفى عنه ، وذلك جمعاً بين الأحاديث لأنه صح في سنن أبي داود ( كان أصحاب رسول والله ينظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون ) ، وثبت في المسند وغيره من حديث علي مرفوعاً: (( من نام فليتوضأ )) فيُجمع بين ذلك . أما الإغماء والجنون والسُكر فإنه ينقض كثيره ويسيره إجماعاً كما قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في المبدع .
أكل لحم الإبل :لحديث البراء رضي الله عنه مرفوعاً (( توضؤوا من لحم الإبل )) وحديث جابر في صحيح مسلم عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : " نعم ".قال الإمام النووي:" وهذا المذهب أقوى دليلاً،وإن كان الجمهور على خلافه،وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر:كان آخر الأمرين من رسول الله e ترك الوضوء مما مست النار"،ولكن هذا الحديث عام،وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص،والخاص مقدم على العام،والله أعلم ".
مس الفرج قُبلاً كان أو دبراً لشهوة أو لغير شهوة عمداً أم لغير عمد . لقوله صلىالله عليه وسلم كما في حديث بسره بنت صفوان (( من مس ذكره فليتوضأ ))رواه الخمسة صححه الترمذي والبخاري وابن حبان وابن حزم ولحديث ابن ماجه " من مس فرجه فليتوضأ "، والفرج : اسم جنس مضاف فيعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم" وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " رواه أحمد من طريق عمرو بن شعيب وإسناده جيد .
أما حديث طلق بن علي:الرجل يمس ذكره في الصلاة،فقال النبي e:" لا إنما هو بضعة منك " فجوابه من وجوه:
أولاً: أن في إسناده مقال،فقد تكلم فيه الشافعي،وأبو حاتم، وأبو زرعة،والإمام أحمد وغيرهم.
ثانياً:أن حديث طلق منسوخ،قال أبو محمد ابن حزم الظاهري:" هذا الخبر _ خبرطلق _ صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
أحدها:أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج،هذا لا شك فيه،فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً حين أمر رسول اللهe بالوضوء من مس الفرج،ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ،والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
ثانيها:أن كلامه عليه السلام:" إنما هو إلا بضعة منك " دليل على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه،لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام،بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ،وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف حكم أصلاً،وأنه كسائر الأعضاء ".
ثالثاً:الجمع بين الحديثين، فنقول حديث بسرة يدل على أن مس الفرج ينقض إذا كان بدون حائل وحديث طلق يدل على أن مسه بحائل لا ينقض،وفيه أبي هريرة أن النبي e قال:" إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء " رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه.
الردة،وهي تحبط جميع الأعمال،ومنها الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم:" الطُهور شطر الإيمان"،ولقوله تعالى"لئن أشركت ليحبطن عملك".

المسألة الثالثة : النواقض المختلف فيها
هناك بعض النواقض اختلف فيها أهل العلم هل تعد ناقضة للوضوء أم لا ؟ منها :
الخارج النجس من سائر البدن عدا السبيلين كالقيء والرعاف ، ونزيف الجراح، والصحيح أن هذا لا يعد ناقضاً من نواقض الوضوء ،قال الإمام البغوي:" أما خروج النجاسة من غير الفرجين،فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يُوجب الوضوء، يُروى ذلك عن عبدالله بن عمر،وعبدالله بن عباس،وابن أبي أوفى،وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاوس والحسن،والقاسم بن محمد،وسعيد بن المسيب،وبه قال مالك والشافعي".
قال السعدي:" الصحيح: أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها ،لأنه لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها والأصل بقاء الطهارة ، وحديث" أنه e قاء فتوضأ " نهاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء ، لأن الفعل الذي تجرد من الأمر يدل على الاستحباب ".
مس المرأة مطلقاً ، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة فإنه لا يعتبر ناقضاً من نواقض الوضوء ،قال البغوي:وذهب قوم إلى أنه لا ينتقض الوضوء بلمس المرأة،يروى ذلك عن عباس،وهو قول الحسن،وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. والدليل على ذلك الوضوء حديث عائشة ( أن النبي e قبل بعض نسائه ،ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ) رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح .
غسل الميت، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو اختيار السعدي،والعثيمين.
ومما يصلح الاستدلال به على أن غسل الميت لا ينقض الوضوء حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر وابن مفلح أن النبي e قال : ( ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) ،وهذا هو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين رحم الله الجميع.

المسألة الرابعة : حكم الحدث الدائم
من به حدث دائم كسلس البول أو الريح أو المرأة المستحاضة ونحو ذلك فإن الواجب عليه أن يتوضأ لدخول الصلاة ثم لا يضره ما خرج وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة بالوضوء لكل صلاة كما في صحيح البخاري ( توضئي لكل صلاة ) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : نواقض الوضوء : من سلسله اعرف دينك (7)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: