أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9)   كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:31 am

أحكام التيمم

المسألة الأولى :في بيان معنى التيمم
التيمم في اللغة : القصد قال تعالى ولا آمين البيت الحرام ) أي قاصدين .
وهو في الشرع : مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد .

المسألة الثانية : في مشروعية التيمم
التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )[ النساء : 43] ومن السنة حديث عمار وغيره وهو من خصائص هذه الأمة ، لأن الله تعالى لم يجعله طهوراً لغيرها ، توسعة عليها إحساناً لها في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي e قال أعطيت خمساً لم يُعطهنَّ أحد من الأنبياء قبلي : نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل …الحديث )) .

المسألة الثالثة : في كيفية التيمم
قال الحافظ ابن الملقن في شرح العمدة :" أجمع العلماء على أنه مخصوص بالوجه واليدين ، سواء تيمم عن الحدث الأصغر أو الأكبر ، تيمم عن كل الأعضاء أو بعضها ".
وأصح أقوال أهل العلم في كيفية التيمم هو : ضرب الأرض باليدين ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح باليمين على الشمال والشمال على اليمين .
قال الإمام ابن القيم : ولم يصح عنه أنه يتيمم بضربتين ، ولا إلى المرفقين، وأما ما ذُكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ، ثم إمرارها إلى المرفق ، ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع ، وإقامة إبهامة اليسرى كالمؤذن ، إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى ، فيطبقها عليهما ، فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ولا علَّمه أبداً من أصحابه ،ولا أمر به ، ولا استحسنه، وهذا هديه، إليه التحاكم ". انتهى كلامه باختصار.

المسألة الرابعة : هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة ؟
هذا المسألة اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة مذاهب
قال الشيخ الأمين الشنقيطي في الأضواء وهذه المسألة من صعاب المسائل إجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء أو العجز من استعماله ، وإجماعهم على أن الحدث مبطل للصلاة ، فإن قلنا:لم يرفع الحدث ، فكيف صحت صلاته ؟
وإن قلنا : صحت صلاته ، فكيف نقول : لم يرتفع حدثه ؟
ومن ثمَّ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب :
الأول : أن التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما هو مبيح للصلاة .
ومن حججهم :
1. ما ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي لم يصل مع القوم وقوله " أصابتني جنابة ولا ماء " فقال النبي e: "عليك بالصعيد فإنه يكفيك " إلى أن قال :" وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من ماء ، فقال : اذهب فأفرغه عليك ".
2- قوله e لعمرو بن العاص عندما تيمم من الجنابة من شدة البرد (( صليت بأصحابك وأنت جنب ))رواه أحمد وأبو داود وغيرها .
القول الثاني : أن التيمم يرفع الحدث رفعاً كلياً
وحججهم :
1. قوله e كما في الصحيحين من رواية جابر " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ".
2.قوله e كما في حديث أبي ذر:" الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين".
3.قوله e في حديث البخاري: " عليك بالصعيد فإنه يكفيك ".
القول الثالث : أنه يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً
وهذا القول هو الراجح وفيه جمعٌ بين الأدلة ،وهو قول الحنفية والظاهرية وطائفة من الحنابلة ، قال الإمام الشنقيطي:" وهذا لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً ، وقد دلت الأدلة عليه لأن صحة الصلاة به المجمع عليها، يلزمها أن المصلي غير محدث ، ولا جنب لزوماً شرعياً لا شك فيه .
ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضاً، يلزمه لزوماً شرعياً لا شك فيه ، وأن الحدث مطلقاً لم يرتفع بالكلية، فيتعين الارتفاع المؤقت،هذا هو الظاهر ".

المسألة الخامسة : بأي شيء يُتمم ؟
الذي يظهر والعلم عند الله أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو لا، أو رمل ، أو حجر ، لأن الظاهر من حال النبي e أنه يتيمم في كل موضع أدركته فيه الصلاة : تراب أو رمل أو غيره ، ولو اشترط الغبار لنقل عنه فعله ، وللزم نقل التراب للأرض التي يُعلم أنه لا يُوجد فيها تراب .
وأيضاً قوله e :" فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل فعنده مسجده وطهوره " ظاهر عمومه في كل أرض .
وهذا هو اختيار جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم والسعدي، وغيرهم رحم الله الجميع .

المسألة السادسة : شرط جواز التيمم
يُشترط لجواز التيمم العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما فالعجز عن استعمال الماء حقيقة يكون إذا عُدم الماء ، والعجز عن استعماله حكماً إذا خاف المكلف الضرر باستعمال الماء كالمريض الذي يُضر به الماء أو المحتاج للماء من أجل الشرب وليس لديه ما يكفيه للشرب والطهارة معاً .
وقد اشترط بعض أهل العلم لجواز التيمم دخول الوقت لصحة التيمم
وهذا قول ضعيف، وهو مبني على القول بأن التيمم مبيح للصلاة ولا يرفع الحدث ، وقد تقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن التيمم رافع للحدث رفعاً مؤقتاً وبناءاً على ذلك فإنه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت للصلاة المفروضة ، ولا بزوال النهي بالنسبة لصلاة النافلة والله أعلم .

المسألة السابعة : هل يُشرع التيمم عن النجاسة ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن التيمم لا يُشرع من نجاسة البدن بل إذا اضطر إلى الصلاة وعلى بدنه نجاسة لم يحتج إلى التيمم لأن الذي ورد إنما هو التيمم من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ولم يرد في نجاسة البدن تيمم ، كنجاسة الثوب والبقعة لا في الكتاب ولا في السنة .
أما قياسها على طهارة الحدث فغير صحيح ، لأن طهارة الخبث لا يُمكن قياسها على طهارة الحدث، لفروق كثيرة بينهما ، كاشتراط النية لطهارة الأحداث ، وكونها معنوية وغير ذلك .
وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه و السعدي،وشيخنا العثيمين .

المسألة الثامنة : نواقض التيمم
التيمم يبطل بنواقض الوضوء،لأنه بدل عنه،فلو تيمم إنسان عن حدث أصغر،ثم بال أو خرج منه ريح فإن تيممه يبطل بهذا الخارج.
ويزيد التيمم على الوضوء بناقض آخر وهو:وجود الماء،فمتى ما وجد الماء وقدر على استعماله،فإن تيممه يبطل، لقول النبي e :" الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين،فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ".
وهل خروج الوقت يعتبر ناقضاً من نواقض التيمم ؟
الجواب: الصحيح من قولي أهل العلم أنه ليس بناقض،فلا يبطل التيمم بخروج الوقت، وقد دل على هذا قوله تعالى بعد ذكر طهارة الماء والتراب( ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن ليطهركم )،فطهارة التيمم طهارة تامة،لظاهر هذه الآية.
ومن السنة قوله e :"الصعيد الطيب طهور المسلم..." وفي رواية "وضوء المسلم ".ولأن التيمم بدل عن الماء،والبدل يأخذ حكم المبدل.قال الإمام ابن القيم:ولم يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به،بل أطلق التيمم وجعله قائماً مقام الوضوء.

المسألة التاسعة: موانع الحدث الأصغر
الحدث الأصغر يمنع المكلف من بعض العبادات التي تفتقر إلى الطهارة،وهي:
الصلاة، لقول النبي :" لا صلاة بغير طُهور ".
الطواف بالبيت، لقوله :"الطواف بالبيت صلاة "، وقال لعائشة:" لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ".
مس المصحف بدون حائل، لقوله e :" لا يمس القرآن إلا طاهر " رواه مالك في الموطأ، ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا من باب التنبيه والإشارة،إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون،فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر.

المسألة العاشرة:موانع الحدث الأكبر
من كانت عليه جنابة حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف،أي موانع الحدث الأصغر، ويزيد عليها ما يلي:
1.قراءة القرآن،لحديث علي رضي الله عنه قال:" كان رسول الله يُقرئُنا القرآن مالم يكن جنباً " رواه الخمسة،وهذا لفظ الترمذي وصححه وابن حبان،وهو حديث صالح للإحتجاج.
2.اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ،فيحرم على الجنب المكث في المسجد،ولو لمدة يسيرة،لقوله تعالى( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )،ولحديث عائشة أن النبي قال:" لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة،وفي إسناده ضعف.
وأما استثناء المتوضئ،فلما روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة،عن عطاء بن يسار قال:رأيت رجالاً من أصحاب النبي e يجلسون في المسجد وهم مجنبون،إذا توضؤشوا وضوءهم للصلاة. قال الحافظ ابن مفلح: إسناده صحيح.

المسألة الحادية عشرة: موانع الحيض والنفاس
الحيض والنفاس يمنع المرأة من جميع ما سبق من موانع الحدثين،ويزيد عليها:
الصوم إجماعاً،لقول النبي e في حديث أبي سعيد :" أليس إذا حاضت لم تصلِ،ولم تصم ؟ قلن: بلى.قال:فذلك نقصان دينها " رواه البخاري.
الجماع، لقوله تعالى ( فاعتزلوا النساء في المحيض،ولا تقربوهن حتى يطهرن )،ولقوله e :
" اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". رواه مسلم.
3.سنة الطلاق، لما روي عن ابن عمر أنه طلق امرأته،وهي حائض،فذكر ذلك عمر للنبي e فقال: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً، أو حاملاً " متفق عليه،واللفظ لمسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: