أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10)   كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:33 am

أحكام الحيض والنفاس

المسألة الأولى: في بيان معنى الحيض
الدم الخارج من المرأة ينقسم إلى ثلاثة اقسام:
دم حيض.
دم نفاس.
دم استحاضة.
فالحيض:مصدر حاضت المرأة،تحيض حيضاً ومحيضاً،فهي حائض وحائضة،إذا جرى دمها،فأصله السيلان،من قولهم:حاض الوادي إذا سال.
والحيض في الاصطلاح:دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.ويسمى:الطمث والعراك،والضحك والإعصار.

المسألة الثانية: أقل سن الحيض وأكثره
السن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين أثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة،وربما حاضت الأنثى قبل الأثنتي عشرة،وربما حاضت بعد الخمسين أيضاً.
وقد اختلف العلماء في أقل سن يُمكن للمرأة أن تحيض فيه ،والصحيح والعلم عند الله أنه لا حدَّ لأقل سن تحيض فيه المرأة، فيُمكن أن تحيض قبل التاسعة وإن كان نادراً،وهذا يختلف باختلاف جسم المرأة وقوتها،وبيئتها،وهذا هو اختيار جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا العثيمين.
وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده،ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه،وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك.قاله شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى.
واما أكثر سن تحيض فيه المرأة،فقال بعض العلماء إنه خمسين سنة ،وقيل ستين سنة وقيل غير ذلك والصحيح أنه لا تحديد،فمتى ما رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض،فهو حيض سواء كان قبل الستين أو بعدها.

المسألة الثالثة: أقل الحيض وأكثره
اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في هذه المسألة، والصحيح والعلم عند الله أنه ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدَّ بالأيام، وهو ما اختاره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم، قال شيخنا العثيمين:وهو الصواب،لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.
فالدليل الأول:قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن ) فجعل الله غاية المنع الطهر،ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة،ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً،فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً،فمتى وجد الحيض ثبت الحكم،ومتى طهرت منه زالت أحكامه.
الدليل الثاني:ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي e قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة :
" افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" فجعل النبي e غاية المنع الطهر،ولم يجعل الغاية زمناً معيناً.
الدليل الثالث: أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله e مع أنَّ الحاجة إليها بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد به لبينها الله ورسوله e بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والإرث وغيرها من الأحكام.
الدليل الرابع:الاعتبار، أي: القياس الصحيح المطرد، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود.
الدليل الخامس: اختلاف أقوال المحددين واضطرابها،فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه.
فالصحيح أن كل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين،إلا أن يكون الدم مستمراً لا ينقطع أبداً،أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة، والله أعلم .اهـ باختصار.

المسألة الرابعة: غالب حيض النساء
غالب حيض النساء ستة أيام، أو سبعة لحديث حمنة بنت جحش أن النبي e قال لها:" تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ،ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطُهرهن " رواه الخمسة وصححه الترمذي.

المسألة الخامسة: أقل الطهر وأكثره
أقل الطهر بين الحيضتين،ذهب جمهور أهل العلم إلى أن له حد معين، واختلفوا في تحديده. والصحيح والعلم عند الله أنه لا حدَّ لأقل الطهر بين الحيضتين، لعدم الدليل على التحديد، ولأنه وجد من النساء من يكون طهرها أقل من ثلاثة عشر يوماً، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم ومال إليه صاحب الإنصاف، وشيخنا العثيمين.


المسألة السادسة:
المرأة إذا جاءها الحيض فإنه إما أن يأتي في زمن محدد، ثم ينقطع،فهذه تثبت لها أحكام الحيض مدة وجوده، فإذا طهرت اغتسلت .
وإما أن يستمر معها الدم، فإذا استمر معها الدم أكثر الشهر ، أو لم ينقطع أبداً فإن هذا الدم يسمى دم استحاضة ، والمرأة المستحاضة لها أحكام خاصة بها.

المسألة السابعة: الاستحاضة
الاستحاضة: هي استمرار الدم على المراة بحيث لا ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين من الشهر.
والمرأة المستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
المرأة المعتادة: وهي التي لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو سبعة مثلاً في أول الشهر، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام،وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت مدة عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة، لقوله e لأم حبيبة:" امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي " رواه مسلم،ولقولهe لفاطمة بنت أبي حبيش:" إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة " متفق عليه.
المرأة المميزة: وهي التي ليس لها حيض معلوم المدة، ولكن دمها متميز بعضه يحمل صفة الحيض، بأن يكون أسود، أو ثخيناً، أو له رائحة،والباقي لا يحمل صفة الحيض،بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخيناً، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضاً، فتجلسه وتدع الصلاة والصيام،وتعتبر ماعداه استحاضة تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم وتعتبر طاهراً ، لقوله e لفاطمة بنت أبي حبيش:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يُعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي " رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
وعلامات التمييز أربعة ، وهي:
أولاً: اللون ، فدم الحيض أسود ،والاستحاضة أحمر.
ثانياً: الثخن، فدم الحيض ثخين غليظ، والاستحاضة رقيق.
ثالثاً: الرائحة، دم الحيض له رائحة كريهة، والاستحاضة لا رائحة لها.
رابعاً: الألم، دم الحيض يصحبه ألم تعرفه النساء بخلاف الاستحاضة.
المرأة المتحيرة: وهي التي ليس لها حيض سابق معلوم، ولا تمييز صالح،كمن ابتدأها الحيض لأول مرة واستمر على صفة واحدة،فهذه تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة من كل شهر، يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم،ويعتبر ما عداه استحاضة،لقوله e لحمنة بنت جحش:" إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة ،ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوماً، أو ثلاثة وعشرين يوماً كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطُهرهن " رواه الخمسة وصححه الترمذي.

المسألة الثامنة: أحكام المستحاضة
أحكام المرأة المستحاضة كأحكام المرأة الطاهرة، لا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يـأتي:
1.يجب عليها أن تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الدم عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطناً ونحوه لمنع الدم من الخروج،وإن خرج بعد التحفظ شيء فلا يضرها،ولا تعيد الوضوء، ويمكن أن تستعمل الحفائظ الموجودة الآن،وذلك لقوله e لحمنة:" أنعت لكِ الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت:إنه أكثر من ذلك. قال:فاتخذي ثوباً. قالت:هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي " .
2.يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله e لفاطمة:" ثم توضئي لكل صلاة " رواه البخاري.
3.أنه يجوز لزوجها أن يجامعها على الصحيح ، لأن المنع مختص بالحيض، لقوله تعالى :
( فاعتزلوا النساء في المحيض ) فدل على أنه لا يجب فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز من المستحاضة،فكذلك الجماع.

المسألة التاسعة: حكم الكدرة والصفرة
اختلف أهل العلم في حكم الكدرة والصفرة إذا رأتها المرأة هل تعطى حكم الحيض أم لا ؟
فمنهم من قال إنها حيض ومنهم من قال إنها ليست بحيض،ومنهم من فرق بين الكدرة والصفرة.
والتحقيق في هذا: أن الكدرة والصفرة لهما حالتان:
الأول: حال تكون في مدة عادة المعتادة،أي في زمن الحيض، فهذه تكون حيضاً عند الجمهور سواء سبقها دم أم لا.
الثاني: وحال تكون بعد انقضاء العادة،أي:بعد زمن الحيض، فهذه ليست حيضاً على الصحيح.
ودليل ذلك قول أم عطية رضي الله عنها:" كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً " رواه البخاري، ولفظ أبي داود " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ". وهذا ما اختاره شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى.

المسألة العاشرة: النفاس
النفاس:دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، وأصله:من النفس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته،أي:فرجها.وقيل: سُميت الولادة نفاساً:لما يسيل من الدم معها،والدم:نَفْس.
وحكم النفاس حكم الحيض إلا في ثلاثة اشياء:
العدة، فالحيض يحسب من العدة،بخلاف النفاس فإنه لا يحسب منها.
مدة الإيلاء، فيحسب منها مدة الحيض، ولا يحسب منها مدة النفاس.
البلوغ، فالبلوغ يحصل بالحيض لا بالنفاس،لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل،فيكون البلوغ بالإنزال السابق للحمل.

المسألة الحادية عشرة: أقل النفاس وأكثره
النفاس لا حدَّ لأقله على الصحيح، وأما أكثره فالمشهور أنه أربعون يوماً ،لحديث أم سلمة:" كانت النفساء على عهد رسول الله e تجلس أربعين يوماً " رواه الخمسة إلا النسائي،وحسنه الألباني.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن أكثره ستون يوماً.واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره.
قال شيخنا العثيمين رحمه الله: والذي يترجح عندي:أن الدم إذا كان مستمراً على وتيرة واحدة، فإنها تبقى إلى تمام الستين ولا تتجاوزه.ا هـ

المسألة الثانية عشرة: علامات الطهر
علامة الطهر المعروفة عند النساء، وتكون بأحد علامتين:
العلامة الأولى: نزول القصة البيضاء،وهي بفتح القاف:ماء سائل أبيض يخرج من المرأة إذا توقف الحيض،هكذا فسره جماعة من العلماء كالإمام مالك والشافعي وأحمد.
العلامة الثانية: الجفوف وهو أن تدخل المرأة الخرقة فتخرجها جافة. قال الإمام مالك كما في المدونة: إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها،وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف،وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة.

هذا ما تيسر من أحكام الطهارة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيما محمد وآله وصحبه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: