أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1)   كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:09 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اود أن أبدأ أحدى أفكارى بالنسبه للمنتدى الاسلامى وهى عباره عن(( سلسله أعرف دينك )) وأول ماأبدأ به هو الطهاره .

أحكام الطهارة

المقدمة وفيها مسائل :
المسألة الأولى / تقسيم الفقه عند أهل العلم .
قسم الفقهاء الفقه إلى أربعة أقسام :
1- العبادات .
2- المعاملات .
3- النكاح .
4- الجنايات .
فقدموا ربع العبادات اهتماماً بالأمور الدينية على الدنيوية ، وقدموا ربع المعاملات على النكاح وما يتعلق به ، لأن سبب المعاملات الأكل والشرب ونحوهما ضروري ، يستوي فيه الكبير والصغير ، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح .
وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات ، لأن وقوع ذلك في الغالب إنما هو بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج .
والمؤلف رحمه الله بدأ بذلك اقتداءً بالأئمة ،منهم الإمام الشافعي، ولما كانت الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين قدم الكلام عليها ، والصلاة لابد لها من الطهارة لأنها شرط والشرط مقدم على المشروط وهذه الطهارة تكون بالماء والتراب لذلك بدأ بما يتعلق بأحكام المياه .


المسألة الثانية : تعريف الطهارة :
الطهارة في اللغة : مصدر طهر يطهر بضم الهاء وفتحها فيهما كالفخامة.ومعناها في اللغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار .
والطهارة في الشرع : رفع الحدث ، وإزالة النجس ، وما في معنى ذلك .

المسألة الثالثة : أقسام الطهارة :
تنقسم الطهارة في الشرع إلى قسمين : طهارة حسية ، وطهارة معنوية .
فالقسم الأول : الطهارة المعنوية : هي طهارة القلب والجوارح من دنس الذنوب .
والقسم الثاني ـ وهي المقصود هنا ـ الطهارة الحسية ، وهي على نوعين :
1. طهارة الحدث : وهي ثلاث : طهارة كبرى وهي الغسل _ وطهارة صغرى وهي الوضوء _ وبدل عنهما وهو التيمم .
2. طهارة الخبث ( النجس ) وهي ثلاث: غسل ـ ومسح ـ ونضح .

المسألة الرابعة : في بيان معنى الحدث :
الحدث : لأهل العلم في ضابطه أقوال من أشهرها :
أنه كل ما أو جب الوضوء أو الغسل .
أنه وصف حُكمي يمنع صاحبه من الصلاة ومس المصحف ونحوهما .

المسألة الخامسة : في بيان معنى الخبث :
الخبث أو النجس المراد به النجاسة وهي : كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه ، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، هذا تعريف الإمام النووي لها واختاره الإمام ابن مفلح في المبدع.
أحكام المياه
المسألة الأولى : أقسام المياه :
لأهل العلم في تقسيم المياه مسالك :
الأول : أن الماء ينقسم إلى قسمين : طهور ، ونجس. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وابن القيم وهو اختيار السعدي، وشيخنا العثيمين رحم الله الجميع.
الثاني : أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
ماء طهور .
ماء طاهر .
ماء نجس .
الثالث : أن الماء ينقسم إلى أربعة أقسام ، الثلاثة السابقة،والرابع: الماء المشكوك فيه .
والذي يظهر أن الماء ينقسم إلى قسمين : طهور ونجس ، فما دام أن الماء يطلق عليه اسم (ماء ) فإنه يأخذ أحكام المياه وكونه تغير تغيراً بسيطاً لا يسلبه هذا الاسم فإنه لا يضر .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:والصحيح أن الماء قسمان فقط : طهور ونجس ، وأن الطاهر لا وجود له في الشريعة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، والدليل على هذا عدم الدليل ، إذ لوكان موجودا في الشرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بينة واضحة ، لأنه ليس بالأمر الهين ، إذ يترتب عليه إما أن يصلي بماء ،أو يتيمم.

المسألة الثانية : أحكام المياه
عرفنا أن الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين : طهور ونجس ، فما هي أحكام هذين القسمين ؟
أما الأول : الماء الطهور ، وهو : كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض، فحكمه أنه يُطهر من الأحداث والأخباث .
والثاني : وهو الماء النجس : وهو ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، فيجب اجتنابه ، ويحرم استعماله إلا لضرورة .

المسألة الثالثة : الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة
هذه المسألة ينبغي تحريرها ، فأقول :
الأعيان أو الذوات لها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : ما فيه ضرر محض ولا نفع فيه البتة ، كأكل الأعشاب السامة القاتلة .
الحالة الثانية :مافيه ضرر من جهة ونفع من جهة ، والضرر أرجح أو مساوٍ ، فهذان محرمان لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا ضرر ولا ضرار )) .
الحالة الثالثة : ما فيه نفع محض ولا ضرر فيه أصلاً . أو فيه ضرر خفيف فهذا الذي فيه الخلاف.
والراجح : أن الأصل فيه الإباحة ، وهو اختيار شيخ الإسلام.
والدليل :
قوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا " [ البقرة : 25]
حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ( أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شئ لم يُحَّرم ، فحُرِّم من أجل مسألته ) متفق عليه . ووجه الدلالة :
أولاً: أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله " لم يُحَّرم " .
ثانياً: أن التحريم قد يكون لأجل المسألة ، فتبين بهذا أنها بدون ذلك ليست محرمة .

المسألة الرابعة : اليقين لا يزول بالشك
هذه قاعده فقهية متفق عليها ، بل هي إحدى القواعد الخمس الكلية .
ودليل هذه القاعدة ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه ، في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) .
فمن تيقن أنه على طهارة ، وشك في الحدث فإنه يبني على اليقين واليقين أنه على طهارة .
مثاله : رجل توضأ لصلاة الظهر ، فلما أذن العصر وقام ليصلي شك هل انتقض وضوؤه أم لا ؟
فالأصل عدم النقض فيبني على اليقين ، وهو أنه متوضئ . وكذلك من تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل أنه محدث .
قال الإمام البغوي:" اليقين لا يزول بالشك في شيء من الشرع،وهو قول عامة أهل العلم، فمن تيقن الطهارة،وشك في الحدث جاز له أن يصلي،ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة،لم يجز له أن يصلي حتى يتوضأ،ولو شك في نكاح امرأة لم تَحِل له،ولو تيقن النكاح،وشك في الطلاق،كان على النكاح ".
قال عبدالله بن المبارك:إذا شك في الحدث،فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقاناً يقدر أن يحلف عليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: