أحكام الآنية
المسألة الأولى :
الآنية هي : الأوعية ، جمع إناء كسقا وأسقية ، وجمع الآنية، أواني .
والأصل فيها الإباحة ، وذلك لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل بالمنع .
المسألة الثانية : الأواني ضربان
الضرب الأول : ما كان من جنس الأثمان [ الذهب والفضة ] فإنه ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول: ما أُعد للإستعمال ، فهذا لا يخلو من حالين:
الأول: أن تكون معدة للأكل والشرب ، فهذا حرام بالإتفاق، ففي الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي e قال (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة )) وكذلك حديث أم سلمة في الصحيحين .
الثاني:أن تكون معدة لغير الأكل والشرب ، كأن يجعل مبخرة،أو تزيين سقف البيت، فالصحيح حرمته ، وذلك لوجود العلة وهي قوله في الحديث [ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ] .
القسم الثاني: ما أعد للإدخار والزينة ففيه قولان لأهل العلم :
الصحيح القول بالتحريم، لأن ادخارها داعٍ إلى استعمالها ، وما دعى إلى الحرام كان حراماً ، كإمساك الخمر لما كان داعياً إلى تناولها كان الإمساك حراماً .
والقاعدة / عند الفقهاء :أن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي.
الضرب الثاني : غير الأثمان وهو ينقسم إلى قسمين :
مالم يكن فاخراً ثميناً، كالصفر والنحاس والحديد فإنه يجوز استعماله .
الثمين كالجواهر ونحوها فالصحيح جوازه مالم يبلغ حدّ الإسراف وهذا قول الجمهور.
المسألة الثالثة : شروط جواز استعمال الفضة في الأواني
يجوز اليسير من الفضة في الأواني بشرطين :
أن تكون الفضة يسيرة .
أن تكون لحاجة .
ودليل ذلك حديث أنس في صحيح البخاري (( أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )) وهذا محل إجماع .
المسألة الرابعة : ما هو ضابط اليسير ؟
ضابط اليسير : لأهل العلم فيه أقوال :
الأول / أنه يرجع إلى العرف،وهذا هو الصحيح عند الحنابلة،واختاره النووي وهو الراجح .
الثاني / أن اليسير مالم يلح من بعد .
الثالث / أنه مالم يستوعب أحد جوانب الإناء .
المسألة الخامسة : ما هو ضابط الحاجة ؟
عرفنا أن الإجماع منعقد على جواز استعمال اليسير من الفضة إذا كانت هناك حاجة ، فما هو ضابط هذه الحاجة ؟
الضابط هو : أن يتعلق بها غرض غير الزينة ، وإن كان غيرها يقوم مقامه.
المسألة السادسة : في حكم استعمال آنية الكفار
استعمال آنية الكفار إتفق أهل العلم على أن آنية الكفار وكذلك ثيابهم إذا عُلمت طهارتها أو غسلت وتيقن المسلم من طهارتها أنها طاهرة يجوز استعمالها .
واتفقوا أيضاً على أنها إذا عُلمت نجاستها أنها محرمة الاستعمال حتى تطهر .
واختلفوا في آنية الكفار وثيابهم إذا لم تعلم نجاستها ؟
فقال بعض العلماء : يجوز استعمالها، وهم الجمهور.
وقال بعضهم : يحرم استعمالها وبهذا قال الإمام أحمد وإسحاق .
وقال بعضهم : يكره وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة .
في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )).