أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3)   كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:16 am

أحكام وآداب قضاء الحاجة

اعلم وفقني الله وإياكم وجميع المسلمين:أن ديننا كامل متكامل،ما ترك شيئاً مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه،ومن ذلك آداب وأحكام قضاء الحاجة؛قيل لسلمان رضي الله عنه:علمكم نبيكم e كل شيء،حتى الخراءة،قال:أجل لقد نهانا ان نستقبل الفقبلة لغائط أو بول..." رواه مسلم.
والأصل في هذا الباب حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب يمينه ، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرّمه )) . رواه أبو داود وإسناده حسن وصححه الإمام البغوي والنووي وغيرهما .
والكلام على أحكام قضاء الحاجة على النحو الآتي:

المسألة الأولى : في بيان معنى الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء في اللغة:استفعال من النجو ، نجوت الشجرة إذا قطعتها فكأنه بالاستنجاء قطع الأذى، والنجو كناية عن الحدث،كما كُني عنه بالغائط،وأصل الغائط المُطْمَئِنُّ من الأرض،كانوا ينتابونه للحاجة ،فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.وهو في الإصطلاح الشرعي / إزالة خارج من سبيل بماء .
أما الاستجمار فهو : استفعال من الجمار،وهي الحجارة الصغيرة .وفي الاصطلاح / إزالة خارج من سبيل بالحجارة .


المسألة الثانية :أقسام الخارج من السبيلين
الخارج من السبيلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول / قسم يوجب الاستنجاء ، وهو : البول والغائط وكل ذي بلل بالإجماع .
الثاني / قسم لا يوجب الاستنجاء : هو خروج الريح والصوت وهذا بالإجماع .
الثالث/ ما اختلف في وجوب الاستنجاء منه ، وهو : ماخرج من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى،ففيه قولان لأهل العلم:فقال بعضهم : يجب، وذلك ربطاً للحكم بالمظنة، فالغالب أن هذه الأشياء التي تخرج من القبل أو الدبر لا تخلو من نجاسة، وهذا هو الأحوط.

المسألة الثالثة :الآداب المستحبة عند قضاء الحاجة
يُستحب عند دخول الخلاء ما يلي:
1.قول" بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " وذلك عند إرادة الدخول إلى الخلاء ، قال النووي : وهذا الأدب متفق على استحبابه ويستوي فيه البنيان والصحراء .
والدليل حديث عليt أن النبي e قال: " ستر مابين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول [ بسم الله ]" وهو حديث حسن،وحديث الصحيحين عن أنس أن النبي e قال "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ".
تقديم الرجل اليسرى دخولاً ، قال النووي : هذا الأدب متفق عليه ، وذلك للقاعدة المعروفة : أن ماكان من التكريم بُدأ فيه باليمين وخلافه باليسار .
تقديم الرجل اليمنى خروجاً .
قول " غفرانك " بعد خروجه لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا خرج من الخلاء قال " غفرانك "رواه الخمسة وهو حديث صحيح .
قال النووي: وهذا الأدب متفق عليه .
أما قول [ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني] فالحديث عند ابن ماجه في سننه وسنده ضعيف لا يحتج به.
5.الاعتماد على الرجل اليسرى في الجلوس وقد جاء في حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال:" علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى " رواه البيهقي وسنده ضعيف.ولكن رخص بعض العلماء بالأخذ به من ناحية الطب.
6.ستر العورة :وهذا الأدب واجب، فيجب على المسلم ستر عورته عند قضاء الحاجة عن أعين الناس، لحديث ابن عباس المتفق عليه في قصة صاحبي القبرين قال e :" أما أحدهما فكان لا يستتر من البول"، قال الإمام البغوي: وفي الحديث وجب الاستتار عند قضاء الحاجة .
7.البعد في الفضاء: وذلك إذا كان معه أحد فإن السنة أن يقصد مكاناً لا يراه فيه أحد وذلك لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي e "كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد " .رواه أبو داود، وصححه الألباني.

المسألة الرابعة : ما يحرم على المكلف فعله عند قضاء الحاجة
يحرم على المكلف عند قضاء الحاجة ما يأتي:
يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس .
يحرم قضاء الحاجة في محل جلوس الناس .
يحرم قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ثمراً مقصوداً .
كذلك يحرم قضاء الحاجة في محل يؤذي الناس ، كموارد المياه ودليل هذه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي e قال:" إتقوا اللاعنين: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم "،وحديث معاذ t مرفوعاً " إتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد ،وقارعة الطريق والظل"رواه أبو داود وابن ماجه والحديث صححه الحاكم والنووي.وفي الطبراني بسند حسن عن حذيفة بن أسيدt عن النبيe :" من آذى المسلمين في طريقهم،وجبت عليه لعنتهم".
يحرم استقبال القبلة أو استدبارها مطلقاً،وذلك لصحة الأثر والنظر أما الأثر فحديث سلمان وأبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي e قال "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها،ولكن شرقوا أوغربوا ".ومن ناحية النظر فإنه إنما منع الاستقبال والاستدبار لحرمة القبلة وهذا موجود في البنيان والصحراء.
وما ورد في الجواز فهو إما ضعيف كحديث عائشة،الذي ضعفه البخاري،وغيره،أوحكاية فعل لا عموم لها كحديث ابن عمر وجابر . والقول بالمنع في البنيان والصحراء هو اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي وابن جزم والشوكاني والسعدي.
6. الاستنجاء باليمين بلا حاجة، لحديث أبي قتادة t في الصحيحين:" لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول ".

المسألة الخامسة : كيفية الاستطابة
الاستطابة ( إزالة النجاسة ) تكون إما :
1- بالجمع بين الاستجمار بالحجارة أولاً، ثم الاستنجاء بالماء، وهذا هو الأفضل .
الاقتصار على الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجارة وهذا جائز عند أكثر أهل العلم لحديث أنس t في الصحيحين " أن النبي e كان يستنجي بالماء "، وحديث عائشة أنها قالت:" مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء،فإني استحييهم،فإن رسول الله eكان يفعله" رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وصححه الترمذي والنووي والألباني.
وأيهما أفضل:
الأفضل الاستنجاء بالماء ، وعليه الجمهور،لأن الماء يزيل العين والأثر،ويطهر المحل.

المسألة السادسة : متى يجوز الاستجمار
يجوز الاستجمار بالحجارة بشرطين :
عدم تعدي الخارج موضع العادة ، فإذا تعدى الموضع المعتاد لمرض مثلاً فوصل الخارج إلى الفخذين فإنه يجب الاستنجاء بالماء .
ألا يقل العدد عن ثلاث مسحات، والأفضل إذا زاد عن الثلاث ألا يقطعها إلا على وتر خمساً أو سبعاً .

المسألة السابعة : شروط المستجمر به
يُشترط في المستجمر بها أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
أن يكون المستجمر به طاهراً كالحجر والخشب والخرق والمناديل لحديث ابن مسعود t قال: " أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثه ، فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس". أخرجه البخاري زاد أحمد والدار قطني " ائتني بغيرها ".
قال الإمام البغوي:" نهي النبي e عن الاستنجاء بالروث والرمة دليل على أن الاستنجاء لا يختص بالحجر،بل يجوز بكل ما يقوم مقام الحجر في الإنقاء،وكل ما كان جامداً طاهراً قالعاً غير محترم،مثل المَدَر،والخشب،والخزف،والخِرق،ونحوها ".
أن يكون المستجمر به مباحاً ،فلا يجوز للمسلم أن يستجمر بالمغصوب .
أن يكون المستجمر به يابساً ، أي جامداً ، لأن الرخو لا يحصل به الانقاء.
أن يكون المستجمر به منقياً ، فيخرج بذلك غير المنقي كالزجاج ونحوه،فلا يجوز الاستجمار به،لأنه لا ينقي المحل من النجاسة، ولأنه ينشر النجاسة ولا يزيلها.

المسألة الثامنة : ما يحرم الإستجمار به
يحرم على المكلف الاستجمار بالآتي:
الروث ،وهو فضلات الحيوان ، لحديث ابن مسعود قال:" أتى النبي e الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثاً فأتيته بروثه ، فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس". أخرجه البخاري زاد أحمد والدار قطني " ائتني بغيرها ".
العظم ،لنهي النبي e كما تقدم في أكثر من حديث ولأنه طعام إخواننا الجن،قال البغوي:ولا يجوز بالعظم،لأن النجس منه كالروث،والطاهر منه في معنى الطعام.
طعام الآدمي ، لأنه إذا حرم الاستجمار بالروث لأنه طعام الجن فطعام الآدمي من باب أولى.
كل ما كان له حرمة ، ككتب العلم ،والنقود، والبهيمة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام التيمم : من سلسله اعرف دينك (9)
» كل مايتعلق بالطهاره : الحيض والنفاس :من سلسله اعرف دينك (10)
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1)
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الآنيه : من سلسله اعرف دينك (2)
» كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: