أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات

كل ماهو جديد وخفيف ومشوق
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 87
تاريخ التسجيل : 05/10/2007

كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4) Empty
مُساهمةموضوع: كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4)   كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4) Icon_minitimeالخميس فبراير 21, 2008 9:19 am

أحكام إزالة النجاسة

المسألة الأولى : في بيان معنى النجاسة
الإزالة هي : التنحية .
والنجاسة هي : في اللغة الشيء المستقذر .
وفي الاصطلاح : كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حالة الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ، ولا لضرر بها في بدن أو عقل .
فقوله " على الإطلاق " احتراز عما يباح قليلة دون كثيرة كبعض النبات السام.وقوله ( الاختيار ) يخرج الميته فإنها لا تحرم عند الضرورة . وقوله ( مع إمكانه ) خرج الشيء الصلب الذي لا يمكن تناوله . وقوله ( لا لحرمتها ) خرج الآدمي . وقوله ( ولا لاستقذارها ) خرج المخاط ونحوه .
والمراد هنا: ذكر أحكام النجاسة الحكمية ، وهي الطارئة على محل طاهر لأن النجاسة العينية لا يمكن إزالتها كنجاسة الكلب مثلاً.

المسألة الثانية : أقسام النجاسة
النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف رحمه الله :
نجاسة مغلظة : وهي نجاسة الكلب ، والخنزير على قول الجمهور،والصحيح أن الغسل سبعاً مختص بنجاسة الكلب،وهو اختيار السعدي رحمه الله.
وحكمها: أنه يجب غسلها سبع غسلات إحداها بالتراب،لحديث أبي هريرة أن النبي e قال (( طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب )) رواه مسلم وفي لفظ :" فليريقه " .
نجاسة مخففة ، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.
وحكمها: يكفي نضحها بالماء ،لحديث أبي السمح قال: قال النبي e " يُغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام " رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح .
نجاسة متوسطة :وهي باقي النجاسات ، ويكفي فيها أن تزول عينها بدون اشتراط عدد على الصحيح من أقوال أهل العلم .

المسألة الثالثة : بماذا تُزال النجاسة ؟
الصحيح أن النجاسة تُزال بما يلي : -
1. بالماء وهذا هو الأصل والأيسر لحديث أسماء أن النبي e قال في دم الحيض يصيب الثوب:" تَحُتُه ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه " متفق عليه.
2.بكل مائع طاهر مزيل كالمطهرات الحديثة ، لأن المقصود هو إزالة النجاسة فمتى زالت حصل المطلوب وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين رحمه الله .
3.بالإستحاله وهي التحول من حال إلى حال ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وذلك لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال ذلك الوصف ،والله أعلم .
قال شيخ الإسلام:" والصحيح:أن النجاسة تزال بغير الماء،لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة،لما في ذلك من فساد الأموال،كما لا يجوز الاستنجاء بها ".



المسألة الرابعة : الأعيان النجسة
قد عرفنا فيما سبق أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة حتى يرد الدليل بخلاف ذلك.
والأعيان النجسة التي قام الدليل على نجاستها هي :
فضلات الآدمي الخارجة من السبيلين كالبول والغائط ودم الحيض والمذي والودي وهذا بإجماع أهل العلم .
واختلف أهل العلم في مسألتين :
الأولى: هل المني طاهر أم نجس ؟
والصحيح القول بطهارة المني وذلك لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت (( كنت أفركه من ثوب رسول الله e فركاً فيصلي فيه )) قال شيخ الإسلام . ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات وقال الحافظ ابن حجر: وهذا التعقيب بالفاء - [ فيصلي ] ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة ، وأصرح منه رواية ابن خزيمة في صحيحه" أنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي " وعلى تقدير ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل ، وهو لا يدل بمجرده علة الوجوب ، والله أعلم .
الثانية:رطوبة فرج المرأة .
لأهل العلم قولان : الأول / أنه نجس لأنه خارج من السبيل وهو الأظهر .
الثاني / أنه طاهر .
الدم:وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن الدم نجس، واتفقوا أيضاً على أنه يعفى عن يسيره للمشقة ولآثار عن بعض أصحاب رسول الله e .
القيح :بلا خلاف عند أهل العلم كما يقول النووي، لأنه متولد من الدم والدم نجس.
القيء : وهذا بإتفاق أهل العلم،وسواء كان من كبير أو صغير،وذلك، قال بعض الفقهاء:إن قيء الغلام الذي لم يطعم الطعام يُعفى عنه قياساً على بوله،وهو ضعيف.
الميتة : والميتة كلها نجسة إلا:
الحوت أو ميتة البحر لحديث أبي هريرة " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أي البحر .
ميتة الجراد : لحديث ابن عمر (( أحل لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد " الحديث رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناد المرفوع ضعف . ولكنه صح موقوفاً على ابن عمر وهو في حكم المرفوع لقوله:" أحل لنا "وهذا مردهُ إلى النبي e.
ميتة الآدمي : لحديث ابن عباس أن النبي e قال " المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً " رواه الدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .
الجنين إذا مات بعد ذكاة أمه ، لقوله e (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) وهو حديث حسن .
الصيد إذا مات في يد الجارح .
ميتة مالا نفس له سائلة ، كالذباب ، والحشرات ونحوها التي ليس له دم يسيل .
الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاستها، ولكن الإجماع في هذا مجرد دعوى ، وذهب ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن الخلاف في هذه المسألة شاذ .
والذي يظهر أن الخمر نجسة لقوله تعالى( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس )، قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان : قوله " رجس " يقتضي نجاسة العين في الكل ، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، ومالم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يُسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول " .

المسألة الخامسة : طهارة الحيوان
الحيوان كله طاهر إلا خمسة :
الكلب.
الخنزير على قول الجمهور .
ما تولد من كلب وخنزير .
ما تولد من كلب .
ما تولد من خنزير .

المسألة السادسة : حكم فضلات الحيوان الطاهر
الحيوان الطاهر ينقسم إلى قسمين :
الأول / حيوان مأكول اللحم ، فهذا روثه وبوله طاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ، كما في الصحيحين،والنجس لا يُباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ، وأمر بالصلاة فيها ، وطاف على بعيره .
الثاني / حيوان غير مأكول اللحم ، فهذا روثه وبوله نجس، واستدل لهذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حيان والحاكم والألباني وغيرهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7latimes.ahlamontada.com
 
كل مايتعلق بالطهاره : إزاله النجاسه : من سلسله اعرف دينك (4)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الطهاره : من سلسله اعرف دينك (1)
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الآنيه : من سلسله اعرف دينك (2)
» كل مايتعلق بالطهاره : قضاء الحاجه : من سلسله اعرف دينك (3)
» كل مايتعلق بالطهاره : أحكام الوضوء : من سلسله اعرف دينك (5)
» كل مايتعلق بالطهاره :المسح على الخفين:من سلسله اعرف دينك (6)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أحلــــــــــــــــــــــى الأوقــــــــــــــــــــات :: المنتديات الإسلاميه :: منتدى الفقه الإسلامى والتوحيد-
انتقل الى: